المتقي الهندي
648
كنز العمال
الفرع الثاني في العدة والاستبراء والتحليل 27813 إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ( مالك ، ق ، ت ، ن ، ه عن أم سلمة ) ( 1 ) . 27814 المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ( 2 ) ولا المحلى ولا تختضب ولا تكتحل ( حم ، ن عن أم سلمة ) . 27815 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد ( 3 ) على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا حم ، ق ، 3 عن ( 4 ) أم حبيبة وزينب بنت جحش ، حم ، م ، ن ، ه عن حفصة وعائشة ، ن عن أم سلمة ) .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 7 / 77 ص ( 2 ) الممشقة : وفي حديث عمر ( رأى على طلحة ثوبين مصبوغين وهو محرم ، فقال : ما هذا ؟ قال : إنما هو مشق ) المشق بالكسرة : المغرة . وثوب ممشق ، مصبوغ به . ا ه النهاية 4 / 334 . ب ( 3 ) تحد : وفي الحديث ( لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث ) أحدت المرأة على زوجها : تحد فهي محد ، وحدت تحد وتحد فهي حاد : إذا حزنت عليه ، ولبست ثياب الحزن ، وتركت الزينة . ا ه النهاية 1 / 352 . ب ( 4 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق باب الكحل للحادة 7 / 77 . ص